ما حكم قول الرجل لزوجته: "إن فتشتِ هاتفي فأنتِ طالق" وما يترتب على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في قول الرجل لزوجته: "إن فتشت هاتفي فأنت طالق" هو وقوع طلقة رجعية إذا فتشت الهاتف، ولا يمكنه الرجوع عن ذلك، وعليه تحذير زوجته. وذهب بعض العلماء، كشيخ ابن تيمية، إلى أنه إذا قصد الزوج منع الزوجة ولم يقصد ، فتكون في حكم اليمين وتلزمها كفارة يمين إن فعلت، ولا يقع الطلاق، وهذا هو الراجح. والله أعلم .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10572
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10572
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي