هل يمكن التصدق بمال عن قابس لم يُردّ لأصحابه حتى الآن، وهل تُبرأ الذمة بذلك، ولمن يكون الثواب في حال التصدق؟
إذا كان القابس يساوي حق السائل أو أقل منه، فلا حرج في أخذه والانتفاع به، بناءً على رأي الإمام القرطبي الذي يرى جواز أخذ ما يوازي الحق، وهو أصح القولين للشافعي قياسًا على الظفر بجنس المال. لكن بما أن السائل لا يزال لديه شك، فالنصيحة هي رد القابس للتركة ولو بطرق غير مباشرة لطمأنة النفس، ولا يلزمه ذلك إذا مات قبل الرد. التصدق لا يُذهب الشك، ومع ذلك فله أجر التصدق إن فعله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170887