هل قول "تحرم عليّ ما عاد أمسك جوالك" يوقع الطلاق أم يعلقه، وإلى متى يبقى التعليق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في الحلف بتحريم الزوجة، والراجح هو التفريق بين من يقصد بالتحريم الطلاق، أو الظهار، أو اليمين. وقولك لزوجتك: "تحرم عليّ ما عاد أمسك جوالك" تعليق للتحريم على إمساكك بجوالها.
فإن كنت قصدت الطلاق: يقع طلاقها إذا أمسكت جوالها، وإن لم تكن الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. وإن كنت قصدت الظهار: وقع الظهار، ولا يجوز جماعها قبل أداء كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة (3-4). وإن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئًا محددًا: لا يقع طلاق ولا ظهار، وتلزمك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم تجد.
ويجب التنبيه إلى أن الحلف بالحرام غير جائز، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140477
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140477
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي