هل يقع الطلاق إذا أقسم الزوج على أبيه بأن زوجته تحرم عليه إن ضربها، ثم ضربها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم الحلف بتحريم الزوجة، فمنهم من اعتبره ظهارًا، ومنهم من اعتبره طلاقًا، ومنهم من اعتبره يمينًا، المعتمدة عندنا هي التفريق بين ما إذا قصد به أو الظهار أو اليمين.
فإن قصد الزوج الطلاق، وقع الطلاق بحنثه، وله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن قد استكمل ثلاث طلقات. وإن قصد الظهار، فعليه كفارة الظهار قبل مسها. وإن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا محددًا، فعليه كفارة يمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136478
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136478
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي