هل يقع الطلاق إذا أقسم الزوج على أبيه بأن زوجته تحرم عليه إن ضربها، ثم ضربها؟
اختلف العلماء في حكم الحلف بتحريم الزوجة، فمنهم من اعتبره ظهارًا، ومنهم من اعتبره طلاقًا، ومنهم من اعتبره يمينًا، والفتوى المعتمدة عندنا هي التفريق بين ما إذا قصد به الطلاق أو الظهار أو اليمين.
فإن قصد الزوج الطلاق، وقع الطلاق بحنثه، وله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن قد استكمل ثلاث طلقات. وإن قصد الظهار، فعليه كفارة الظهار قبل مسها. وإن قصد اليمين، أو لم يقصد شيئًا محددًا، فعليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136478