العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم علي الطلاق الذي تلفظت به، وهل يقع إذا ضربت الزوجة الابنة مرة أخرى، مع العلم أني نادم ولا أريد طلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي للمسلم تجنب استعمال الطلاق، لما يترتب عليه من عواقب وخيمة، وقولك لزوجتك: "علي الطلاق إن قمت بضربها مرة أخرى أمامي أو في غيابي لا تلومن إلا نفسك" هو من الحلف بالطلاق.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه في حال الحنث يقع الطلاق، واشترط بعضهم أن يكون ذلك عن تذكّر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع في هذا إلى نية الحالف، فإن أراد الطلاق وقع، وإن لم يرد الطلاق لكن أراد حث الزوجة على الفعل، أو منعها منه، فهو يمين، تكفره كفارة اليمين، وهذا القول هو الراجح.

والمعوّل عليه هو النية عند التلفظ بالطلاق، فإذا كنت أردت منعها من ضرب ابنتك، ولم ترد الطلاق، فهذا له حكم يمين، فإن عادت وضربتها لزمتك كفارة يمين، وإذا كانت نيتك عند التلفظ بما ذكرت هي الطلاق، فإنك لا تملك أن ترجع عن هذا الحلف، فإن ضربت زوجتك ابنتك وهي ذاكرة حلفك، وقعت طلقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي