العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من اعتدى على زوجته بالضرب، ثم تذكرت الزوجة أنه حلف عليها بالطلاق والتحريم إن هو اعتدى عليها مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الحلف وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث، بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه إذا كان القصد من الحلف بالطلاق التأكيد أو المنع أو الحث، فتلزم الحالف كفارة يمين عند الحنث. واختلفوا أيضاً في الحلف بتحريم الزوجة، فمنهم من اعتبره ظهاراً، ومنهم من اعتبره طلاقاً، ومنهم من اعتبره يميناً، والراجح أنه يعود إلى نية الحالف.

بناءً عليه، إذا حلفت بطلاق زوجتك وتحريمها على عدم ضربها ثم حنثت، به عندنا وقوع الطلاق بالإضافة إلى ما قصدته بالتحريم. ولكن إذا ضربتها ناسياً لليمين، فلا حنث عليك ولا يلزمك طلاق ولا تحريم، وهذا ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء.

إذا عدت لضربها متعمداً بعد ذلك، فإنك تحنث وتنحل يمينك، ولا تحنث بفعل المحلوف عليه مرة أخرى. وينبغي التنبيه إلى أن ضرب الزوجة لا يجوز إلا للتأديب بعد الوعظ والهجر ضرباً غير مبرح، وأن الحلف بالطلاق غير مشروع، والمشروع هو الحلف بالله تعالى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141480
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي