هل ما قام به السائل من إنهاء لشراكة المضاربة والعِنان، وإرجاعه للمال صحيح ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
الفصل في قضايا المنازعات يكون لجهات القضاء؛ لقدرتها على سماع الأطراف وإدراك الدعاوى والبينات وإصدار الحكم. أما المفتي فلا يسمع إلا من طرف واحد، ولا يستطيع إصدار حكم دقيق في مثل هذه القضايا.
وإذا حدثت الخسارة في المضاربة الشرعية بسبب تفريط المضارب أو تعديه، فإنه يضمنها. أما إذا حدثت دون تعدٍّ أو تفريط منه، فالخسارة على رب المال وحده، ويخسر المضارب جهده. وهذا الحكم لا يتغير حتى لو اشترط رب المال على المضارب أن يشاركه في الخسارة، فهذا الشرط باطل باتفاق الفقهاء، ويبقى العقد صحيحًا عند الجمهور.
قال الخرقي: "إن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما، والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما، والوضيعة على المال". وقال ابن قدامة في "المغني": "متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهماً من الوضيعة، فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافاً، والعقد صحيح، نص عليه أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194048