كيف تُوزّع التركة التي تركها الوالد – وهي عبارة عن بيت قديم وبيت من ثلاثة طوابق و11 قيراطًا من الأرض – بين الأبناء التسعة (أربعة صبيان وخمس فتيات)، مع العلم أن أحد الأبناء (الأخ الأكبر غير الشقيق) قد زوّجه الوالد، وساعده في بناء بيته، وأعطاه أربعة قراريط من الأرض، بينما توفي الوالد قبل اكتمال شقة الابن الأصغر، وترك له قيراطًا من الأرض لإكمالها؟ وهل يحق للأخ الأكبر المذكور أن يرث في البيوت؟ وهل يجوز ما تم من تقسيم للتركة بمنح الأولاد ضعف ما أخذته البنات من حيث قيمة نصيب القيراط؟ وما هو التوزيع الشرعي الصحيح لهذه التركة؟
تُقسم التركة بقاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيين، وصحة القسمة تعتمد على قيمة ما ناله كل وارث. الابن الأكبر يرث معكم حتى لو خصه الأب بهبة، وإذا كانت الهبة بلا سبب فننصح الابن برد ما خُصّ به تورعًا. الوصية المذكورة موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت، وإن أجازها بعضهم نفذت من نصيبه، وإلا لم تنفذ. ننصح بالتراضي بين الإخوة، وإن لم يحصل ذلك فالرجوع إلى المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89704