كيف يوزع منزل مساحته 400 متر، ورثه خمسة أولاد وبنتان، توفي منهم أربعة أولاد، أحدهم متزوج وله ابنتان، والباقي من الورثة ذكر واحد، وبنتان، وزوجة الأخ المتوفى وابنتاه؟
لكي يتسنى تقسيم التركة بدقة، يجب حصر الورثة حصرًا دقيقًا لا غموض فيه، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر.
إذا لم يترك الأب المتوفى سوى خمسة أبناء وابنتين، ولم يترك غيرهم من الورثة، تقسم التركة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، طبقًا لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". يقسم البيت على اثني عشر سهمًا، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
إذا توفي أحد الأبناء قبل استلام نصيبه، ينتقل نصيبه إلى ورثته ولا يسقط بموته، ويجب حصر ورثته لبيان كيفية تقسيم نصيبه.
يُنصح برفع المسائل المتعلقة بالتركات إلى المحاكم الشرعية أو مشاورة أهل العلم للتأكد من حصر الورثة، والتحقق من وجود وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188420
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي