ما صحة هذا الأثر: "يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة، فينادي منادٍ على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان بن فلانٍ، من كان له حقٌ فليأت إلى حقّه، فتفرح المرأة أن يكون لها الحقّ على أبيها، أو على ابنها، أو على أخيها، أو على زوجها"، وهل يعني هذا جواز ألا تسامح المرأة زوجها إن أساء لها، مع إحسانها إليه ومبادرتها في مصالحته لتحصيل أجرها، ثم تأخذ حقها منه يوم القيامة؟
يُروى عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- خبر موقوف على أنه سيُنادى يوم القيامة على العبد والأمة ليأتي أصحاب الحقوق لأخذها، فيُؤخذ من حسناتهم، فإن فنيت حسناتهم، أُخذ من سيئات أصحاب الحقوق فطُرحت عليهم. وهذا الخبر رجاله ثقات وصحيح الإسناد، وله شواهد صحيحة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
والعفو عن الظالم أمرٌ يعود للمظلوم، وهو حقه؛ لكن العفو عن الظالم له فضائل عظيمة وأجور عالية؛ فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والله تعالى يغفر لمن عفا ويحسن إليه على ذنوبه، والجزاء من جنس العمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191148