كيف يقسم مبلغ 6800 ريال على زوجتين و4 أبناء و6 بنات؟
إذا توفي رجل وترك زوجتين وأولادًا، فإن للزوجتين الثمن يُقسم بينهما بالتساوي، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي يُقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". كل زوجة تأخذ نصف الثمن (425 سهماً)، وكل بنت تأخذ 425 سهماً، وكل ابن يأخذ 850 سهماً. يجب التنبيه إلى أن مسائل الميراث خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على الميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92611