العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق -وهي الثالثة- إذا دخلت بيت زوج أختي لزيارتها، بعد أن حلفت: "تكون زوجتي طالقا إذا دخلت بيته أنا أو زوجتي طول حياتي أو إذا دخل هو بيتي"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قسّم الفقهاء الطلاق إلى مُعجَّل ونافذ في الحال، ومُعلَّق على زمن أو صفة أو شرط. وجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق المعلّق عند حصول الشرط، سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق أم كان للقسم. ويرى ابن حزم أنه لا يقع. أما ابن تيمية فيفصّل: إذا كان الطلاق المعلّق له معنى اليمين فلا يقع، وتجب فيه كفارة يمين عند حصول الشرط، وإذا لم يقصد به يمين فإنه يقع عند حصول الشرط. لذا، يقع الطلاق الذي علّقته عند حصول ما علّقته عليه عند الجمهور. ويمكن حل مشكلة عدم التواصل بأن يتم اللقاء في بيت أحد الأقارب أو الجيران، خصوصاً وأنك طلقتها مرتين من قبل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي