هل يقع الطلاق -وهي الثالثة- إذا دخلت بيت زوج أختي لزيارتها، بعد أن حلفت: "تكون زوجتي طالقا إذا دخلت بيته أنا أو زوجتي طول حياتي أو إذا دخل هو بيتي"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قسّم الفقهاء إلى مُعجَّل ونافذ في الحال، ومُعلَّق على زمن أو صفة أو شرط. الفقهاء يرون وقوع الطلاق المعلّق عند حصول ، سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق أم كان للقسم. ويرى ابن حزم أنه لا يقع. أما ابن تيمية فيفصّل: إذا كان الطلاق المعلّق له معنى اليمين فلا يقع، وتجب فيه كفارة يمين عند حصول الشرط، وإذا لم يقصد به يمين فإنه يقع عند حصول الشرط. لذا، يقع الطلاق الذي علّقته عند حصول ما علّقته عليه عند الجمهور. ويمكن حل مشكلة عدم التواصل بأن يتم اللقاء في بيت أحد الأقارب أو الجيران، خصوصاً وأنك طلقتها مرتين من قبل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38722
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38722
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي