العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال ورثه الأب، وكان قد تعذر التصرف فيه لسنوات، وهل يصح إخراج زكاة هذا المال عن سنة ونصف رغبة في أن تكون الزكاة في شهر رمضان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بمجرد وفاة الإنسان، تنتقل ذمته المالية لورثته، ويُقسَم المال بينهم حسب أنصبتهم الشرعية، ويضم كل وارث نصيبه لماله الخاص، ويبدأ حول الزكاة للمال الموروث من تاريخ الوفاة، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وإن مر عليه عدة سنوات وجبت الزكاة عن كل سنة ما دام المال بالغًا النصاب.

تحديد حول الزكاة برمضان جائز للتسهيل، لكن لا فضل خاص لإخراج الزكاة الواجبة فيه، فالفريضة تجب متى حال الحول، وإن كان الحول يتم في شهر آخر فلا يجوز تأخير الزكاة لرمضان. يجوز تعجيل الزكاة في رمضان إذا كان الحول سيحل بعده.

إذا مُنِعَ صاحب المال من التصرف فيه لسبب خارج عن إرادته، فلا تجب الزكاة عن مدة المنع، ولكن الأحوط تزكيته عن سنة واحدة عند استلامه والتمكن من التصرف فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12746
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي