هل يُعتبر استرجاع الزوجة المطلقة لعدم الإنجاب، برغبة من الزوج وموافقة الوالد، دون موافقة الوالدة التي لا تحب الزوجة، عقوقًا، وهل يكون الزوج مسؤولاً عن أي مكروه يصيب الوالدة نتيجة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز عصيان الأم في الزواج بامرأة معينة. إذا بانت الزوجة بانقضاء عدتها، فطاعة الأم مقدمة على الزواج بها. أما إذا كانت لا تزال في ، فهي في عصمة الزوج، وإذا أمرت الأم بعدم مراجعتها لسبب شرعي وجبت طاعتها، ولغير ذلك فلا تجب. ونوصي ببر الأم في إرضائها بموضوع مراجعة الزوجة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73426
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73426
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي