العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في معاشرة الزوجة أثناء دورتها الشهرية، وهل لذلك أضرار طبية وجسمانية على الزوجين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وطء الحائض في الفرج من المحرمات العظيمة بالكتاب ، قال تعالى: "وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ"، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضاً، أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". من اعتقد حل جماع الحائض في فرجها كفر، ومن فعله ناسياً أو جاهلاً فلا إثم عليه ولا كفارة. أما من فعله عامداً عالماً والتحريم مختاراً، فقد ارتكب معصية كبيرة ووجبت عليه ، ولا كفارة عليه على القول الأصح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44781
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي