هل يجوز تحويل أرض السبيل الموقوفة من قبل شخص متوفى منذ مئات السنين أو دخلها إلى مسجد القرية، أو تقسيم ريعها بين المجلس والمسجد، مع العلم أن رواد المجلس قليلون جدا ولا يكلفون شيئاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُصرف ما زاد من ريع الأرض عن حاجة المجلس إلى جهةٍ مشابهةٍ للتي حددها الواقف، مثل مجلس آخر أو مضيفة يستفيد منها عابرو السبيل، لأن الفائض لا يمكن صرفه على المجلس الحالي، ولا يجوز تعطيله. وهذا أقرب إلى تحقيق مقصد الواقف من . ويدل على ذلك صرف الفائض من ريع الوقف في نظير الجهة الموقوف عليها، كما فعل علي رضي الله عنه عندما فضل شيءٌ من إعطاء المكاتب فصرفه في المكاتبين. فإن لم يمكن صرفه في نظير تلك الجهة، فلا حرج في صرفه لمسجد القرية أو الفقراء والمساكين، مع الأولوية لأقارب الواقف الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60050
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60050
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي