هل يمكن إبقاء الزوجة في عصمة الزوج رغم رفضه الخلع، مع أن الشريعة جاءت لحماية المرأة، وهل لا توجد طريقة لتخليصها في ظل ظروفها (عنف الزوج، الزواج غير المسجل، قصر الزوجة)؟
إذا وصلت العلاقة الزوجية لطريق مسدود، وكان هو الحل، فإن الأصل فيه ألا يكون إلا برضا الزوجين. ولكن إن كان هناك شقاق ولم يمكن إصلاحه ورفض الزوج الخلع، فللزوجة أن ترفع أمرها للقاضي.
وإذا لم يكن عقد موثقًا ولم تتمكن المرأة من رفع أمرها للقاضي، فلها أن تحكم العقلاء من أقاربها وأقارب زوجها. وللحكمين صلاحية الصلح بين الزوجين، وإن تعذر الصلح، فإن كانت الإساءة من الزوج، طلّقا عليه دون أن يأخذا منها شيئًا. وإن كانت الإساءة منها، جعلاه أمينًا عليها أو رأيا أخذ شيء منها في مقابل الفراق إن كان ذلك سدادًا.
أما عن العوض المالي في الخلع: إذا كان النشوز من جهة الزوج، فلا يستحب له أخذ أكثر مما أعطاها، ويحرم عليه الأخذ إن عضلها ليضطرها إلى الفداء. ويرى الحنفية أنه يكره له كراهة تحريم أخذ شيء منها؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" (النساء: 20). لا يجوز للزوج إكراه زوجته على طلب لإسقاط حقها في مؤخر الصداق، وإن وقع الطلاق على هذا الأساس فالمؤخر باقٍ دينًا في ذمة الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130458
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130458
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي