كم نصيب كل وارث من تركة الزوجة المتوفاة التي بلغت 4110 دنانير، ولها أب وأم وولدان وبنت وزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ماتت الزوجة وتركت زوجًا وأمًا وأبًا وابنين وبنتًا، فللزوج الربع، وللأم السدس، وللأب السدس، والباقي للأبناء: للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسيم يكون بضرب مبلغ التركة (4110) في نصيب كل وارث مقسومًا على أصل المسألة (12). وبذلك، يكون نصيب الزوج 1027.5 دينارًا، والأم 685 دينارًا، والأب 685 دينارًا، والابنين 1370 دينارًا (لكل واحد 685 دينارًا)، والبنت 342.5 دينارًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21195
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21195
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي