كم نصيب الزوجة والأم والبنات الأربع والشقيقات الأربع والأشقاء الخمسة من تركة قدرها مائة وأربعون ألف ريال؟
إذا مات الرجل وترك زوجة وأمًّا وأربع بنات وخمسة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقيقات، فتقسم التركة كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، وللإخوة والأخوات الشقيقات الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسّم التركة إلى 336 جزءًا متساويًا، فللزوجة 42 جزءًا، وللأم 56 جزءًا، وللبنات 224 جزءًا (لكل بنت 56 جزءًا)، ولكل أخ شقيق جزآن، ولكل أخت شقيقة جزء واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22181