العودة إلى البحث

هل تُعدّ مشاركة الزميل في بدل البترول الخاص به، والذي يتجاوز حاجته، إثماً عليه أو عليّ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزميل استعمال ما تصرفه الشركة حسب أوامرها، فالمعروف أنها تدفع ذلك لمصلحة العمل. لا يجوز التصرف في كمية البترول على خلاف أوامر وقوانين الشركة، ويجب التوبة إلى الله ورد قيمة البترول للشركة إن أمكن، وإلا التصدق بقيمتها في وجوه البر. الزميل أجنبي، فلا يجوز الانبساط معه في الحديث، وإن دعت الحاجة، فليكن بقدرها مع التزام آداب الإسلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي