هل يجوز للمستأجر استرداد تكاليف تجديد الشقة من المالك أو المستأجر الجديد؟
صاحب الدار هو الملزم بإصلاحها لتكون صالحة للانتفاع، وإذا رفض الإصلاح، فللمستأجر الخيار في فسخ العقد إن لم يكن رضي بالعيب ابتداءً. وإذا أصلح المستأجر شيئًا دون طلب المؤجر، فلا يحتسب له ما أنفقه لأنه متبرع. أما إذا كان الإصلاح بطلب أو اتفاق مع المؤجر، فيُحتسب له ويسترده منه. ولا يحق للمستأجر أن يأخذ تكاليف الإصلاح من المستأجر الجديد، لأن المستأجر الجديد يستأجر العين بحالتها الراهنة ولا يُلزم بما أُنفق عليها سابقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57095