هل يجوز للمستأجر استرداد تكاليف تجديد الشقة من المالك أو المستأجر الجديد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صاحب الدار هو الملزم بإصلاحها لتكون صالحة للانتفاع، وإذا رفض الإصلاح، فللمستأجر الخيار في فسخ العقد إن لم يكن رضي بالعيب ابتداءً. وإذا أصلح المستأجر شيئًا دون طلب المؤجر، فلا يحتسب له ما أنفقه لأنه متبرع. أما إذا كان الإصلاح بطلب أو اتفاق مع المؤجر، فيُحتسب له ويسترده منه. ولا يحق للمستأجر أن يأخذ تكاليف الإصلاح من المستأجر الجديد، لأن المستأجر الجديد يستأجر العين بحالتها الراهنة ولا يُلزم بما أُنفق عليها سابقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57095
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57095
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي