هل يمنع القانون الذي يحرم رفض بيع أو عرض الإعلانات أو تقديم خدمة للزبائن، ويُعاقب الرافض، العملَ في مجال الإعلانات، ويحصره فقط على من لا يبالي بالحلال والحرام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العمل في مجال الإعلانات والتربح منها جائز بضوابطه الشرعية، ولا يمنع كون العامل ملزماً بالتعامل مع طالب الخدمة المحرمة ما لم يغلب عليها الحرام. ومن أُمر بمحرم فلا تلزمه الطاعة، ويسعه التهرب منه لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الطاعة في المعروف"، و"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". فإن لم يسعه التهرب وخشي ضرراً لا يحتمل، فالإثم على من ألجأه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150260
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150260
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي