هل يُحسب قول الخاطب لخطيبته: "زوجيني نفسك"، وقولها: "زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان" ثم حلفه بالطلاق عليها، طلاقًا؟ وهل تحل له بعد الطلاق ثلاثًا إذا تزوجا شرعًا؟
النكاح له أركان وشروط معروفة لا ينعقد بدونها: ولي المرأة أو من ينوب عنه، وشاهدا عدل، وصيغة دالة على النكاح. قول الرجل لخطيبته "زوجيني نفسك" وموافقتها بلا ولي ولا شهود، يعتبر نكاحًا فاسدًا مختلفًا في صحته. إذا اعتقد الزوج صحة النكاح الفاسد، فإن الطلاق فيه نافذ. من طلق زوجته ثلاثًا وكان يعتقد صحة النكاح قبل الطلاق، فلا يصح له بعد الطلاق أن يدّعي فساد النكاح. إذا كان الطلاق قبل الخلوة الشرعية وبلفظ واحد كـ"أنت طالق ثلاثًا"، فقد حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، أما إذا كان بلفظ متتابع فتبين بالطلقة الأولى فقط. إذا كان الطلاق بعد الخلوة الشرعية، فطلاق الثلاث نافذ، إلا إذا قصد بـ"طالق طالق طالق" الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيدًا، فتكون طلقة واحدة. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يحسب طلقة واحدة، ويلزم كفارة يمين في الطلاق المعلق إذا لم يقصد الطلاق. يُنصح السائل بمشافهة أهل العلم الثقاة لتفصيل ما صدر من طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119170