العودة إلى البحث

هل يجوز الطلاق إسلاميًا لزوجة تضررت نفسيًا من زوجها، وهو يرفض تطليقها، لمنعها من الزواج بغيره؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق المدني الصادر من المحاكم الغربية لاغٍ إن كان على وجه غير شرعي، وكان الأولى بالزوج طلاقك عند بغضك له. إذا لم يفعل، فاختلعي منه برد المهر أو ما تتفقان عليه. إن رفض، توجهي لمركز إسلامي فإن أفتوا بأحقيتك في الطلاق، ارفعي دعوى بالمحاكم المدنية، ثم ارجعي للمركز لتقييم الحكم، فإن أجازوه وقع الطلاق الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي