هل يجوز للمرأة طلب الطلاق من الزوج في المحاكم الغربية لأخذ حقوقها إذا امتنع عن طلاقها شرعًا، علمًا بأن الزوج يريد أخذ ما كُتب في الاتفاقية مقابل أن يطلقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
المسائل المتعلقة بالنزاع بين الزوجين على الطلاق وحقوقه يجب أن تُعرض على القضاء الشرعي. ليس للمطلقة الحق في أملاك الزوج، وإذا طلبت الطلاق للضرر فلها المهر وجميع حقوق المطلقة. أما إذا طلبت الطلاق دون ضرر من الزوج، فللزوج ألا يجيبها، ويمكنها الخلع بعوض يتفقان عليه. لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو حكم القاضي المسلم. الحكم الصادر من المحاكم المدنية في غير البلاد الإسلامية لا يوقع الطلاق شرعًا، ويجب عرض المسألة على أهل العلم في المراكز الإسلامية لإتمام الأمر شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193236