العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استقطاع الشركة جزءًا من عمولة شركات السمسرة كعمولة تسويق دون زيادة على العميل، وما حكم تحويل عملة للعميل في السوق السوداء بعمولة نظير تحمل مخاطر التحويل مع عدم إخباره بالاستفادة من العمولة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم تتضح المسألة . يجوز صرف العملة في السوق السوداء إذا توفرت شروط . لا يجوز للوكيل أخذ فائدة دون علم موكله؛ لأن الفائدة للموكل، إلا بإذنه. لا يجوز للمسلم تعريض نفسه للضرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55314
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي