العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بلفظ "إذا خرجت فأنت طالق" رغم عدم نية المتكلم عدم الخروج أبدًا وتحديده للمدة لاحقًا؟ وهل وقع الطلاق بلفظ "أنت طالق طالق طالق" مع عدم تحديد النية للبينونة الكبرى، وهل تعتبر الزوجة بائنة بينونة كبرى في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن قصدت منع زوجتك من الخروج فورًا أو في وقت معين، ولم تخرج فورًا أو في ذلك الوقت، فقد بررت يمينك ولم تحنث. وإن خرجت فورًا أو قبل نهاية الوقت المحدد، فقد طلقت على مذهب الجمهور. أما على قول بعض أهل العلم كابن تيمية، فعليك كفارة يمين ولا يقع طلاقك ما دمت قاصدًا منعها ولم تقصد إيقاع الطلاق. وقولك لزوجتك: "أنت طالق طالق طالق" من غير نية أكثر من طلقة، يعد طلقة واحدة. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158750
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي