ما حكم الشرع في توزيع الجد لميراث حفيده المتوفى، واختصاص أحد ورثته بزيادة، وما فتوى الدين في وضع المال بالبنوك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: والدك لا يرث من أبيه لأنه توفي قبله، ولكن جدك يرث السدس من تركة والدك لوجود الفرع الوارث (أنتم)، ويقسم الباقي بينك وبين أخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثانيًا: تقسيم جدك لتركته في حياته على سبيل الهبة جائز، أما على سبيل الميراث فلا يصح. والمال الذي صرفه لكم يعد هبة. وإن أوصى لكم بشيء، يجوز أخذه بعد موته إذا كنتم غير وارثين حين وفاته، وإلا فلا تصح الوصية لوارث.
ثالثًا: إيداع المال في البنوك الربوية حرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45468
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45468
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي