هل يجزئ التبرع العيني عن النقدي بنفس مقدار الربح المشتبه به، مع احتساب السعر العيني بسعر الشراء أم السعر الحالي، علمًا أنه قد يتم الحصول على المتبرع به مجانًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم الدخول في عقد فاسد أو منهي عنه شرعًا، حتى لو نوى التصدق بما يكسبه منه؛ لحرمة تعاطي العقود المحرمة. يجب على المسلم الابتعاد عن الشبهات استبراءً لدينه وعرضه. من دخل في عقد فاسد وامتلك مالاً منه، فعليه أن يتخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو إنفاقه على الفقراء والمساكين. إذا جهل الشخص مقدار المال، فعليه إخراج ما يغلب على ظنه أنه يبرئ ذمته. يجوز إعطاء الفقراء أشياء عينية بقيمة المال السوقية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193593
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193593
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي