ماذا أفعل حيال حاسوب سُرق من مؤسسة حكومية، وقد تاب أحد الشركاء ويريد الآخر بيعه؟
الواجب على السارق التوبة بالإقلاع عن السرقة والندم والعزم على عدم العودة، وردّ المسروق وضمان نقصه. ويجب رد الجهاز المسروق إلى أصحابه، لا إلى السارق. وإذا تلف الجهاز أو نقصت قيمته، فيلزم دفع تعويض النقص، وقد يلزم دفع أجرة الجهاز عن مدة بقائه لديهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191931