هل الوالد الذي ربى الأبناء أحق من الوالد الحقيقي الغائب طوال 40 عامًا، ومن منهما أحق بنفقة الأبناء عليه؟
حق الأب في البر والإحسان والنفقة ثابت لا يسقط، وواجبه لكونه أبًا لا لمقابل إحسانه، لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا". أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على الولد، ويجب تقديم حقه في النفقة على غيره، ولو كان الغير قام بالإنفاق والتربية.
من باب المجازاة بالإحسان ألا يترك المربي وخاصة إذا كان في حاجة، لقوله تعالى: "هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صنع إليكم معروفاً فكافئوه".
يمكن للمنفق الرجوع بالنفقة على أبي الأبناء بشروط، منها ألا يقصد التبرع وأن يكون الأب غنيًا وقت الإنفاق، وإلا فلا يمكنه المطالبة باسترداد ما أنفق. وله أيضاً أن يرجع على الولد الذي أنفق عليه إذا كان للولد مال تعسر الإنفاق منه عليه علم به المنفق واستمر المال إلى حين رجوعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64915
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64915
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي