العودة إلى البحث

هل طريقة حساب الميراث لأب وأم وأخت شقيقة صحيحة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأبًا وأختًا شقيقة، فللأم الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الإخوة، لقوله تعالى: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ". والباقي للأب تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء للأخت الشقيقة؛ لأنها محجوبة بالأب حجب حرمان.

فتقسم التركة ثلاثة أسهم: سهم للأم وسهمان للأب.

مع التنبيه على أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للنظر والتحقيق فيه؛ فقد يكون هناك وارث آخر، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي