هل يتم حساب الميراث بوجود: زوج، ابن، 2 أخ شقيق، 2 ابن أخ شقيق؟
إذا لم تترك المتوفاة إلا زوجًا وابنًا، فإن للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، والباقي لابنها تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». ولا شيء لأخويها الشقيقين ولا لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم لا يرثون مع وجود الابن. فتقسم التركة على أربعة أسهم: للزوج سهم واحد، وللابن ثلاثة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179659