العودة إلى البحث
السؤال

هل تدخل الشقتان الموهوبتان للأم، واللتان تُعدّان نصيب الأختين، ضمن تركة الأب المتوفى، أم تُعدّان هبة مستقلة من الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما وهبه الأب لزوجته وحازته قبل موته يُعد ملكًا خاصًا بها ولا يدخل ضمن الميراث، ولها التصرف فيه. إذا أرادت الأم تقسيم العقار بين أبنائها، فيجب أن تعدل بينهم، فلا يجوز أن تهب الذكور دون الإناث، ويجب أن تعطي الأنثى مثلما أعطت الذكور أو نصف ما تعطيه للذكر، لأن الأم كالأب في وجوب العدل بين الأولاد في العطية. أما ما تركه الأب، فيُقسّم بين جميع الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، ولا يجوز حرمان الأنثى من نصيبها في تركة أبيها، إلا إذا تنازلت عن طيب نفس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124878
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي