هل يجوز للتَّاجر بيع بضاعة ليست طبيعية بنسبة 100%، وإخبار المشتري بحقيقة الأمر، وذلك بسبب لجوء جميع العملاء لتجار آخرين يغشون التجارة، مما أثَّر على حركة البيع لديه، خاصة مع عدم امتلاكه وظيفة أخرى، فهل يندرج هذا تحت قول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾؟
لا يجوز الغش في البضاعة، ويجب بيان مقدار الغش للمشتري، ولا يكفي الكلام الموهم.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: "إذا لم يعلم مقدار الغش في أي شيء، فإنه ينهى عن بيعه".
تبرير الغش بالضرورة لا وجه له، فالضرورة المبيحة للمحرم هي بلوغ الهلاك أو قربه، أو مشقة لا تحتمل إلا بضرر كبير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195141