ما حكم الشرع في تاجر يبيع الزيت بسعر 24 ديناراً للتر، بينما يملأ زجاجات سعتها لتر إلا ربع بهذا السعر دون تنبيه المشترين، وهل يُعد هذا الفعل ربا أو غشًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصدق في البيع واجب وسبب للبركة، والكذب والغش حرام ويمحق البركة. إذا باع التاجر زجاجة بسعة إلا ربع بسعر اللتر وهو يعلم، فهذا غش للمسلمين ويدخل في التطفيف. الواجب النصح والصدق في التجارة وتجنب الخداع والغش.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38086
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38086
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي