هل يجوز قبول هدية (هاتف) تم الحصول عليها بالرشوة، وإن لم يجز، فهل يمكن التصدق بثمنها واستخدامها؟
لا يجوز قبول الهاتف هدية ما دام معلومًا أنه حصل عليه عن طريق الرشوة، لأن ملكية الرشوة لا تنتقل للمرتشي. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المال المغصوب أو المقبوض بعقد غير مباح لا يجوز أخذه، سواء بهبة أو معاوضة أو غير ذلك. وذكر الحافظ ابن حجر أن عطية من علم أن ماله حرام تحرم. وينبغي نصح القريب ونهيه عن أخذ الرشوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168140