العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قبول جهاز استقبال كهدية من شخص ماله حرام، وهل يجب التصدق به نفسه أم بثمنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان مال قريبك كله حرامًا، فلا تجوز معاملته فيه. وإذا كان الجهاز المعطى لك ليس له مالك معين، فيمكنك صرف قيمته في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ويطيب لك الانتفاع به. وينبغي نصح قريبك والتخلص من المال بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين، ولا ينتفع به لنفسه أو أهله إلا إذا كان فقيرًا فيأخذ منه قدر حاجته. وما كان بيده منه لمالك معين يلزمه رده إليه، وإلا تصدق به عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105131
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي