العودة إلى البحث

هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته بعد وفاتها، وهل يجوز للزوجة أن تكتب في وصيتها أن يطلقها زوجها وهي تحتضر أو بعد وفاتها، لكونها لا ترضاه زوجًا لها في الآخرة لما سببه لها من ألم وظلم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

طلاق الرجل زوجته بعد موتها لاغٍ، وكذلك كتابة الزوجة في وصيتها أن يطلقها زوجها بعد موتها، فكلاهما لا يترتب عليه أثر. ولا ينبغي للمرأة أن تفسد أجر صبرها بالتشاؤم والتسخط؛ فقد تموت بعد زوجها أو تتزوج آخر. وإذا تزوجت المرأة أكثر من رجل، تكون في الآخرة مع آخرهم أو أحسنهم خلقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي