هل يجوز للطبيب العمل في شركات التأمين الصحي الحالية التي تستقبل مرضى نظام الضمان الصحي المجاز شرعاً، وإذا كان لا يجوز فكيف يمكن الاستفادة من نظام الضمان الصحي للعمل تحت لوائه المحلل شرعاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز العمل في شركات التأمين الصحي التعاوني القائمة على التعاون والتكافل وغير الهادفة للربح، والمنضبطة بالضوابط الشرعية. أما التأمين التجاري القائم على الربح والمقامرة فلا يجوز العمل في شركاته، لتعارض ذلك مع قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والحل الشرعي هو استبدال التأمين التجاري بنظام التأمين التعاوني.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79131
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79131
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي