العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بقيمة خاتم مسروق قليل القيمة من جدة متوفاة بنية التوبة، بدلاً من رده للورثة منعاً للحرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من سرق مال غيره لزمه رده إليه، أو التحلل منه، فإن مات رده إلى ورثته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ). ولا فرق بين أن تقع السرقة حال الصغر أو بعد البلوغ إلا في الإثم، وأما الضمان فإنه لازم حتى على الصبي.

يجب على السارق أن يجتهد في إحصاء ما أخذ، وأن يرده إلى الورثة ولو بطريق غير مباشر، كأن يضع المال مع المسروقات في أمتعة الميت بحيث يراها الورثة. وبإمكانه استعمال التورية، فيذكر لهم أنه "وجد" هذه الأشياء، أو أنه "أخذها من الميت قبل وفاته"، أو نحو ذلك من العبارات التي توهم أنها استعارة أو وجدان دون قصد الأخذ.

وإذا رأى السارق أن إبلاغ المسروق منه صعب، فيمكنه إيصال المال بطريق غير مباشر، كأن يعطيه لصديق للمسروق منه ويطلب منه إيصاله مع بيان التوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23103
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي