العودة إلى البحث
السؤال

هل القسمة التي أجراها الأب في حياته لتركته، والتي خصّ فيها بعض الأبناء بأرض زراعية وبيت قديم، وقسم فيها البيت الآخر في صنعاء على خمسة أشخاص (الأب وأبناؤه الأربعة)، وجعل نصيب الأب (الخُمس) للبنات التسع وزوجته، صحيحة وشرعية، أم يجب تقسيم التركة شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هبة الوالد لبعض أبنائه دون الآخرين معتبرة شرعًا إذا رضي بقية الأولاد، أما وصية الأب بأن يقسم بيت صنعاء بين أبنائه الأربعة وخمسة للبنات والزوجة، فباطلة شرعًا؛ لأنها وصية لوارث، ولا تجوز إلا برضا الورثة، فيقسم البيت بين الورثة جميعًا وفق الشرع، فللزوجة الثمن، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين، وتقوّم بناءً على السعر وقت قسمتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93511
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي