هل القسمة التي أجراها الأب في حياته لتركته، والتي خصّ فيها بعض الأبناء بأرض زراعية وبيت قديم، وقسم فيها البيت الآخر في صنعاء على خمسة أشخاص (الأب وأبناؤه الأربعة)، وجعل نصيب الأب (الخُمس) للبنات التسع وزوجته، صحيحة وشرعية، أم يجب تقسيم التركة شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هبة الوالد لبعض أبنائه دون الآخرين معتبرة شرعًا إذا رضي بقية الأولاد، أما وصية الأب بأن يقسم بيت صنعاء بين أبنائه الأربعة وخمسة للبنات والزوجة، فباطلة شرعًا؛ لأنها وصية لوارث، ولا تجوز إلا برضا الورثة، فيقسم البيت بين الورثة جميعًا وفق الشرع، فللزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقوّم بناءً على السعر وقت قسمتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93511
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93511
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي