هل يجوز لمن وجد مبلغًا من المال وقطعة ذهبية، وهو في أشد الحاجة إليهما بعد طرده من العمل، التصرف فيهما بقدر الحاجة والضرورة، علمًا بأنه حاول الاتصال بالرقم الموجود مع المبلغ مرارًا دون جدوى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التصرف في اللقطة لا يجوز إلا بعد تعريفها سنة كاملة في أماكن تجمع الناس. التصرف فيها قبل ذلك مخالفة شرعية وخيانة ، ويأثم فاعلها ويضمنها، لا تبرر ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103365
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103365
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي