هل يجوز لمن وجد مبلغًا من المال وقطعة ذهبية، وهو في أشد الحاجة إليهما بعد طرده من العمل، التصرف فيهما بقدر الحاجة والضرورة، علمًا بأنه حاول الاتصال بالرقم الموجود مع المبلغ مرارًا دون جدوى؟
التصرف في اللقطة لا يجوز إلا بعد تعريفها سنة كاملة في أماكن تجمع الناس. التصرف فيها قبل ذلك مخالفة شرعية وخيانة للأمانة، ويأثم فاعلها ويضمنها، والحاجة لا تبرر ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103365