هل يحق لورثة الزوج المطالبة باسترجاع البيت الذي باعه لزوجته أثناء حياته، وقد تم توثيق البيع والشراء ونقل الملكية باسمها، مع وجود تنازل خطي غير موثّق عن البيت؟
فراق الزوج لزوجته مقابل عوض دفعته الزوجة له يسمى خُلعًا، ويستحق به الزوج العوض الذي بذلته له زوجته. والخلع ينعقد بالإيجاب والقبول، ولا يشترط توثيقه. ولا يبطل الخلع إذا لم تسلم الزوجة العوض المتفق عليه، بل يبقى دينًا في ذمتها. فإذا كان الزوج قد طلق زوجته مقابل تنازلها عن البيت، وتنازلت عنه له، فإن البيت يصبح حقًّا للزوج، ويجب دفعه لورثته بعد وفاته، لأنه ملك مورثهم بمقتضى عقد الخلع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173508