هل يجوز توفير ماء السبيل من أموال الزكاة أو فدية الصيام، وهل يُعتبر ماء السبيل صدقة جارية؟
لا يجوز صرف مال الزكاة والفدية في شراء ماء السبيل والمنافع العامة؛ لأن مصارف الزكاة محددة شرعًا للأصناف الثمانية، ويُشترط فيها تمليكها لمستحقها، ولأن الفدية تُصرف للفقراء. وقد يستفيد من ماء السبيل غير المستحقين والفقراء. ومذهب الجمهور أن إخراج القيمة لا يجزئ في الزكاة ولا الكفارة. أما توقيف ماء السبيل، فهو صدقة جارية يثاب فاعلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178191