ما حكم هذا الوضع في الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته الأخرى ثلاثًا، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ووقوع الطلقة الثالثة أثناء الحيض لا يمنع وقوعها عند جمهور أهل العلم. هذه الزوجة صارت أجنبية من زوجها، ولا يتوقف ذلك على إعطائها وثيقة الطلاق، ولها الزواج بعد انقضاء عدتها. لا يجوز للزوج أن يجعلها معلقة أو يمنعها من الزواج، وتحرم عليه الخلوة بها، وزيارته لبناته لا تبيح له النظر إليها إلا مع الحجاب الكامل. الاستخارة لا تشرع في مثل هذا الأمر ولا تأثير لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100660
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100660
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي