هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "عليّ الطلاق من ظهرك، أن آتيك بخبر لا يرضيك، لو لم تقومي بفعل الأمر الذي في بالي"؟ وما حكم ذهاب المرأة إلى السوق مع محرم ينزلها ويذهب ثم يعود لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
جماهير أهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث فيه، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وهذا هو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به تعليق الطلاق، بل التهديد أو التأكيد، فحكمه حكم اليمين بالله، ويلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع طلاق. والخروج إلى السوق للمرأة لا يشترط له محرم، بل إذن الزوج ومراعاة أحكام الشرع في اللباس والمعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166230