ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وما كيفية إخراج ثلث ماله في سبيل الله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصى الميت بإخراج ثلث ماله، وجب تنفيذ وصيته ولا يجوز للورثة ردها. يخرج الثلث من كامل التركة، بما في ذلك البيت والنقود. إذا لم يترك إلا بيتاً، يخرج ثلث قيمته. تصرف الوصية "في سبيل الله" في الجهاد، وقيل أيضاً في الحج. بعد إخراج الوصية، يقسم الباقي بين الورثة، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة (بعد إخراج ثلث الوصية) على 120 سهماً؛ للزوجة 15 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141060
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141060
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي