ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وما كيفية إخراج ثلث ماله في سبيل الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أوصى الميت بإخراج ثلث ماله، وجب تنفيذ وصيته ولا يجوز للورثة ردها. يخرج الثلث من كامل ، بما في ذلك البيت والنقود. إذا لم يترك إلا بيتاً، يخرج ثلث قيمته. تصرف "في سبيل الله" في الجهاد، وقيل أيضاً في . بعد إخراج الوصية، يقسم الباقي بين الورثة، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيباً مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة (بعد إخراج ثلث الوصية) على 120 سهماً؛ للزوجة 15 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141060
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141060
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي