العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مقاطعة الإمام الذي شرع في الصلاة إذا كان غير كفء بوجود من هو أجدر منه، وهل يعتبر من قاطعه آثمًا، وما كفارة ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله.

إذا شرع الإمام في الصلاة، فلا يجوز لأحد سحبه وتقديم غيره، إلا إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة ويخطئ خطأً يُحيل المعنى، ويستطيع إصلاح خطئه لكنه لا يفعل، فحينئذٍ يجوز تأخيره وتقديم غيره إذا أُمنت الفتنة، أو ينفرد المأموم.

أما من لا يستطيع إصلاح خطئه كالألثغ، فصلاته ومن خلفه صحيحة، ولا يجوز تأخيره.

يجب على المصلين قبل الشروع في الصلاة أن يقدموا أحقهم بالإمامة.

لا يجوز تأخير الإمام لمجرد سوء صوته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11883
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي