هل يجوز للزوج إجبار زوجته على تغيير لقبها بعد الزواج بدون رضاها، وماذا تفعل الزوجة إذا تعرضت لضغوط من الزوج وعائلته لتغيير لقبها بحجة القضايا القانونية؟
لا يجوز للمرأة أن تنتسب لزوجها أو عائلته؛ لما فيه من الانتساب لغير الأب، والتشبه بالكافرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ). ولا يجوز للزوج إجبار زوجته على ذلك، ولا تجب طاعته حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/27264